تخطَّ إلى المحتوى

تعميم رقم 13/ت/4412 - كتاب العدل

  • الرقم: 13/ت/4412
  • التاريخ: 1432/12/03هـ
  • الجهة: وزارة العدل

ملخص التعميم

تُوحَّد آلية العمل في كتابات العدل عند شراء المواطن الذي صدرت له الموافقة على القرض عقاراً جاهزاً وفق نظام الضامن؛ فتُضبط المبايعة بين مالك العقار والمشتري، ويُثبت فيها التزام صندوق التنمية العقارية بدفع مبلغ القرض للبائع، والتزام المشتري برهن العقار لصالح الصندوق ضماناً للقرض المقدم له، وذلك بإلحاق الالتزامين بضبط المبايعة.

صور الأصل (1 صفحة) — تُفتح بحساب مجاني

التسجيل بالبريد