تخطَّ إلى المحتوى

تعميم رقم 13/ت/4412 - رهن

  • الرقم: 13/ت/4412
  • التاريخ: 1432/12/03هـ
  • الجهة: وزارة العدل

ملخص التعميم

تُوحَّد آلية العمل لدى كتابات العدل في معاملات شراء العقار الجاهز بقرض صندوق التنمية العقارية، بضبط المبايعة بين مالك العقار والمشتري، وإلحاقها بالتزام الصندوق بدفع مبلغ القرض للبائع، والتزام المشتري برهن العقار لصالح الصندوق ضماناً للقرض المقدم إليه. ويُعمل بهذا الإجراء عند توثيق المبايعة والرهن المرتبط بها في جميع كتابات العدل.

صور الأصل (1 صفحة) — تُفتح بحساب مجاني

التسجيل بالبريد