تخطَّ إلى المحتوى

تعميم رقم 13/ت/4412 - بيع

  • الرقم: 13/ت/4412
  • التاريخ: 1432/12/03هـ
  • الجهة: وزارة العدل

ملخص التعميم

تُوحَّد آلية الإجراء في كتابات العدل عند شراء المواطن عقاراً جاهزاً بموجب نظام الضامن بعد صدور الموافقة على القرض؛ فيُضبط عقد المبايعة، ويُلحق به التزام صندوق التنمية العقارية بدفع مبلغ القرض للبائع، والتزام المشتري برهن العقار لصالح الصندوق ضماناً للقرض المقدم إليه. ويُعمل بهذه الآلية لضبط المبايعة والرهن وتوحيد إجراءاتها بين كتابات العدل.

صور الأصل (1 صفحة) — تُفتح بحساب مجاني

التسجيل بالبريد