تخطَّ إلى المحتوى

تعميم رقم 13/ت/4317 - وكالة الأجنبي

  • الرقم: 13/ت/4317
  • التاريخ: 1432/07/23هـ
  • الجهة: وزارة العدل

ملخص التعميم

اعتمدت وزارة العدل العمل لدى كتابات العدل في المملكة بالبطاقة الوطنية لرعايا جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي وقّعت آلية تسهيل تنقل رعاياها، عند تقدمهم بطلبات التوكيل. وبذلك تُقبل البطاقة المدنية الصادرة من دولهم لإنهاء طلبات التوكيل دون اشتراط إحضار جواز السفر، ويُعمل بهذا التوجيه فيما يخص كتابات العدل.

صور الأصل (1 صفحة) — تُفتح بحساب مجاني

التسجيل بالبريد