ملخص التعميم
تتولى كتابة العدل التي يقع العقار ضمن اختصاصها المكاني ضبط التعديل والشرح على الصكوك الصادرة قبل اعتماد التعليمات المنظمة للاختصاص المكاني، وفق التعليمات المنظمة لذلك، ثم تبعث الصك بعد شرحه إلى الجهة التي أصدرته لنقله في سجلها. ويُعمل في ذلك بما تضمنته المادة 252 الفقرة 5 من نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية بشأن التعديل على صكوك حجج الاستحكام.