ملخص التعميم
يُعتمد اختيار الصيغة الخاصة عند إجراء فسخ الوكالات إذا كان الطرف الثاني محامياً، على أن يُفهم الموكل بإبلاغ محاميه بعزله بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، وإبلاغ الجهة ناظرة القضية بذلك، وعدم الإعلان عن الفسخ إلا بعد موافقة الإدارة العامة للمحاماة بالوزارة، وفقاً للمادة 27/1 من نظام المحاماة ولائحته التنفيذية. ويُعمل بهذه الصيغة في نظام الوكالات بالحاسب الآلي.
صور الأصل (1 صفحة) — تُفتح بحساب مجاني
التسجيل بالبريد
لديك حساب؟ دخول