ملخص التعميم
تختص كتابة العدل الثانية بتوثيق إقرارات الديون، بشرط حضور طرفي الدين، المقر والمقر له، وإيضاح سبب الدين وحلول أجله وقدره وكيفية سداده. ويتحقق كاتب العدل من توافر الوجه الشرعي والنظامي قبل ضبط الإقرار، ويُسلَّم الصك للمقر له، ويُضبط الإقرار في النموذج المعد من وزارة العدل.
صور الأصل (1 صفحة) — تُفتح بحساب مجاني
التسجيل بالبريد
لديك حساب؟ دخول