ملخص التعميم
تختص كتابة العدل الثانية بتوثيق إقرارات الديون، ويشترط حضور طرفي الدين، المقر والمقر له، عند ضبط الإقرار. ويجب إيضاح سبب الدين وحلول أجله وقدره وكيفية سداده، مع تحقق كاتب العدل من توافر الوجه الشرعي والنظامي قبل ضبطه. ويُسلَّم الصك إلى صاحب الحق (المقر له)، ويُحرر الإقرار باستخدام النموذج المعد من الوزارة.
صور الأصل (1 صفحة) — تُفتح بحساب مجاني
التسجيل بالبريد
لديك حساب؟ دخول