تخطَّ إلى المحتوى

تعميم رقم 13/ت/3522 - الوكالة

  • الرقم: 13/ت/3522
  • التاريخ: 1429/12/16هـ
  • الجهة: وزارة العدل

ملخص التعميم

تلتزم المحاكم وكتابات العدل بعدم إصدار وكالة لمواطن أو مقيم تتضمن بيع مركبة تحمل لوحات تسجيل سعودية أو التصرف فيها وهي خارج المملكة، إلا بعد مراجعة إدارة المرور واتخاذ الإجراء اللازم بشأن تسليم اللوحات ورخصة السير والتحقق من مصير المركبة وتحصيل الرسوم والغرامات إن وجدت. ويُؤشّر في سجل المركبة وملفها بالحاسب، ويُمنح مستخرج بوصف «مصدرة» بدلاً من «صالحة»، ثم تصدر الوكالة المطلوبة. ويلزم إبلاغ الإدارة المختصة بالبيع أو التلف خارج المملكة لإلغاء التسجيل وفق المادة 78.

صور الأصل (2 صفحة) — تُفتح بحساب مجاني

التسجيل بالبريد