ملخص التعميم
قُصر الترافع عن الغير أمام المحاكم وديوان المظالم واللجان المشار إليها في نظام المحاماة على المحامين المقيدين في جدول المحامين الممارسين، مع استثناء الحالات الواردة في المادة 18 من النظام واللائحة التنفيذية، ومنها الوكيل في ثلاث قضايا، والأزواج والأصهار والأقارب حتى الدرجة الرابعة، والممثل النظامي والوصي والقيم وناظر الوقف ومأمور بيت المال. ويجوز للمتدرب مباشرة أكثر من ثلاث قضايا ولأكثر من ثلاثة أشخاص وكيلاً عن المحامي. ويُطلب إثبات صفة المحامي، ولا يُقبل غير المحامي حتى يوقّع الإقرار الخاص بقضايا الوكلاء غير المحامين.