تخطَّ إلى المحتوى

تعميم رقم 13/ت/2681 - شركات

  • الرقم: 13/ت/2681
  • التاريخ: 1426/06/12هـ
  • الجهة: وزارة العدل

ملخص التعميم

تُوثَّق ملاحق تعديل عقود تأسيس الشركات، بما فيها الملاحق المتضمنة نقل مقر الشركة، دون اشتراط توثيقها لدى كتابة العدل التي وثّقت عقد التأسيس. وتُراعى المادة 31 من اللائحة التنفيذية لاختصاص كتاب العدل بشأن التهميش على صكوك العقارات الواردة في العقود إذا كانت خارج حدود الولاية المكانية، وعلى الجهة التي توثّق ملحق التعديل مخاطبة موثّق عقد التأسيس للتهميش به على سجله.

صور الأصل (1 صفحة) — تُفتح بحساب مجاني

التسجيل بالبريد