ملخص التعميم
تلتزم البنوك المحلية بقبول صك النظارة لفتح الحسابات البنكية للوقف، دون اشتراط النص في الصك على صلاحية الناظر في فتح الحسابات، ودون طلب صك من المحكمة يتضمن موافقتها على ذلك. ويُعمل بهذا الإجراء وفق الوجه الشرعي والتعليمات، بما يخفف متطلبات فتح الحسابات على نظار الأوقاف والمحاكم.