ملخص التعميم
دُعي أصحاب الفضيلة القضاة إلى إيلاء قضايا الطلاق وما ينشأ عنها من قضايا النفقة والحضانة ونحوها الاهتمام والعناية، والعمل على سرعة البت فيها؛ للحد من آثار الطلاق، وحفظ حقوق المطلقة وأولادها، وحماية الأسرة والمحافظة على الحقوق ودرء المفاسد الناشئة عن التأخير، وفق مقاصد الشريعة في دفع المفاسد وتحقيق المصالح.
صور الأصل (1 صفحة) — تُفتح بحساب مجاني
التسجيل بالبريد
لديك حساب؟ دخول