ملخص التعميم
لا تُخاطب المحاكم الشرعية الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها عند نظر طلبات حجج الاستحكام السكنية، ما دامت الأرض سكنية، سواء كانت داخل المدن أو النطاق العمراني أو ضواحي المدن أو القرى والهجر والمخططات المعتمدة، أو محاطة من جميع جوانبها بأملاك مستوفية لشرائطها الشرعية. ويقتصر نظر الهيئة في حجج الاستحكام على الحجج الزراعية.
صور الأصل (1 صفحة) — تُفتح بحساب مجاني
التسجيل بالبريد
لديك حساب؟ دخول