ملخص التعميم
يُعمل بنظام المحاماة بعد مضي 90 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وفقاً للمادة الثالثة والأربعين. وقد نُشر النظام في جريدة أم القرى، وعلى المخاطبين بالتعميم الاطلاع والإحاطة بذلك.
صور الأصل (1 صفحة) — تُفتح بحساب مجاني
التسجيل بالبريد
لديك حساب؟ دخول