تخطَّ إلى المحتوى

تعميم رقم 13/ت/1428 - الصكوك

  • الرقم: 13/ت/1428
  • التاريخ: 1420/07/07هـ
  • الجهة: وزارة العدل

ملخص التعميم

تُجرى قسمة العقارات الموروثة في بلد الورثة إذا كان مقر إقامتهم الدائمة في إحدى مدن المملكة واتفقوا على ذلك، ويكاتب القاضي ناظر القضية قاضي البلد الواقع فيه العقار لمعرفة قيمته أو حدوده أو موقعه. ويجوز للمحكمة ضم صكوك العقارات المتجاورة المملوكة لشخص واحد في صك واحد إذا لم تفصل بينها شوارع، ودعت الحاجة، ولم يخالف الضم التعليمات، وبعد أخذ رأي الجهة المختصة، مع إبلاغ الجهات مصدرة الصكوك للتهميش. وإذا تعلق الأمر بوقف أو قصار، يرفع ما تجريه المحكمة إلى التمييز وفق التعليمات.

صور الأصل (2 صفحة) — تُفتح بحساب مجاني

التسجيل بالبريد