تخطَّ إلى المحتوى

تعميم رقم 13/ت/1364 - دعوى

  • الرقم: 13/ت/1364
  • التاريخ: 1420/03/01هـ
  • الجهة: وزارة العدل

ملخص التعميم

يُمنع الأجنبي من الترافع في الدعاوى داخل المملكة، ويُستثنى من ذلك ترافعه عن نفسه أو عن مصلحة له بصفته مالكاً أو شريكاً في شركة أو مؤسسة، أو عن زوجه أو أصهاره أو ذوي قرباه حتى الدرجة الرابعة، وكذلك إذا كان وصياً أو قيّماً. ويقتصر حقه في توكيل من يترافع نيابة عنه على السعوديين، دون إخلال بالاتفاقات المعقودة بين المملكة وأي دولة.

صور الأصل (1 صفحة) — تُفتح بحساب مجاني

التسجيل بالبريد