تخطَّ إلى المحتوى

تعميم رقم 13/ت/1143 - الوكالة

  • الرقم: 13/ت/1143
  • التاريخ: 1419/01/02هـ
  • الجهة: وزارة العدل

ملخص التعميم

يجوز لناظر الوقف توكيل غيره في استلام الإيجارات وريع الوقف إذا نص صك النظارة على الإذن له بالتوكيل. وإذا خلا الصك من هذا النص، فعلى الناظر مراجعة المحكمة التي أصدرت صك النظارة، لتقرر جواز توكيله أو عدم جوازه. ويُعتمد هذا الحكم في شأن أحقية الناظر في تفويض غيره بقبض إيرادات الوقف.

صور الأصل (1 صفحة) — تُفتح بحساب مجاني

التسجيل بالبريد