ملخص التعميم
قرر أن لناظر الوقف توكيل غيره في استلام الإيجارات وريع الوقف إذا تضمن صك النظارة الإذن بالتوكيل، أما إذا خلا الصك من هذا الإذن فعلى الناظر مراجعة المحكمة التي أصدرت صك النظارة، لتقرر جواز توكيله أو عدم جوازه. ويُعمل بما تقرره المحكمة في شأن الإذن بالتوكيل.
صور الأصل (1 صفحة) — تُفتح بحساب مجاني
التسجيل بالبريد
لديك حساب؟ دخول