ملخص التعميم
نُقل اختصاص أقارير تعديل الاسم، بناءً على ما يرد من الأحوال المدنية، من كتابة العدل الأولى إلى كتابة العدل الثانية.
صور الأصل (1 صفحة) — تُفتح بحساب مجاني
التسجيل بالبريد
لديك حساب؟ دخول
نُقل اختصاص أقارير تعديل الاسم، بناءً على ما يرد من الأحوال المدنية، من كتابة العدل الأولى إلى كتابة العدل الثانية.
لديك حساب؟ دخول