ملخص التعميم
طُلب من وزارة العدل حث الجهات القضائية على فرض عقوبات شرعية رادعة على مرتكبي الجرائم، وتطبيق الأحكام الشرعية فيهم؛ للحد من عودتهم إلى ارتكاب الجريمة مرة ثانية.
صور الأصل (1 صفحة) — تُفتح بحساب مجاني
التسجيل بالبريد
لديك حساب؟ دخول
طُلب من وزارة العدل حث الجهات القضائية على فرض عقوبات شرعية رادعة على مرتكبي الجرائم، وتطبيق الأحكام الشرعية فيهم؛ للحد من عودتهم إلى ارتكاب الجريمة مرة ثانية.
لديك حساب؟ دخول