ملخص التعميم
تُستثنى أقارير المنح الخاصة بالأراضي البور عند توثيقها من أحكام الفقرة الثانية من التعميم المشار إليه، ويُكتفى في شأنها بما تتخذه وزارة الزراعة والمياه من إجراءات عند توزيع الأرض. ويُعمل بهذا الاستثناء لدى توثيق تلك الأقارير، دون اشتراط استيفاء ما ورد في الفقرة المذكورة، مع استكمال الإجراءات اللازمة وفق ما تقرره الوزارة عند التوزيع.