ملخص التعميم
تُحال طلبات حجج الاستحكام إلى القاضي مباشرة، ويتولى القاضي النظر في كامل إجراءات طلب الحجة من بدايتها حتى استكمالها، مع مراعاة أن يكون الإعلان قبل النظر في الإثبات. ويُثبت الإنشاء على صكوك التملك لمن أراد ذلك، مع الكتابة إلى البلدية بشأن من ليس لديه رخصة بناء، وذلك عند إثبات الإنشاء على صكوك التملك.