ملخص التعميم
لا تُوضع ضوابط وقواعد جديدة في الكفالة والضمان خلاف ما قرره أهل العلم؛ ولصاحب الحق تحديد نوع الكفالة، ويقرر القاضي اعتبارها بعد معرفة حال المدين، من حيث الإعسار أو اليسار أو وجود عاقلة في دين الدية. وعلى الجهات المعنية مراعاة حال غير السعودي ومن عُرف بالتلاعب قبل إحالة المعاملة إلى القضاء. ولا يُبقى المدين في السجن لمجرد ثبوت الديون مع عدم معرفة مال له وعدم ثبوت التلاعب، إذا عُرف برغبته في الوفاء، ما لم يثبت ما يدعو إلى ذلك.
صور الأصل (2 صفحة) — تُفتح بحساب مجاني
التسجيل بالبريد
لديك حساب؟ دخول