تخطَّ إلى المحتوى

تعميم رقم 129/4/ت - تركات

  • الرقم: 129/4/ت
  • التاريخ: 1395/06/08هـ
  • الجهة: وزارة العدل

ملخص التعميم

يُفرج عن المبالغ الخاصة بالتركات الموجودة لدى مأموري بيوت المال تحت الإيجاب الشرعي، بعد استكمال الإجراءات الشرعية اللازمة.

صور الأصل (1 صفحة) — تُفتح بحساب مجاني

التسجيل بالبريد