ملخص التعميم
على المحاكم النظر في طلب كل شخص يتعرض لحادث وتطلب مصلحة الضمان الاجتماعي إحضار ما يثبت فقره وحاجته إلى المساعدة.
صور الأصل (1 صفحة) — تُفتح بحساب مجاني
التسجيل بالبريد
لديك حساب؟ دخول
على المحاكم النظر في طلب كل شخص يتعرض لحادث وتطلب مصلحة الضمان الاجتماعي إحضار ما يثبت فقره وحاجته إلى المساعدة.
لديك حساب؟ دخول