ملخص التعميمتُكلَّف عاقلة كل شخص بأداء ما يُحكم به شرعًا عليها من الديات.صور الأصل (1 صفحة) — تُفتح بحساب مجانيالمتابعة بحساب قوقلالتسجيل بالبريدلديك حساب؟ دخول