ملخص التعميم
يُمنع إخراج أي صك على الأراضي البيضاء، سواء كان ذلك عن طريق البيع من الأفراد أو من أمانة العاصمة أو عن طريق عين زبيدة أو غيرها من المصالح الحكومية، ما لم يكن صاحب الأرض أو المصلحة يحمل صكاً شرعياً بملكية تلك الأرض، ولا يجوز الإصدار إلا بعد استصدار موافقة المقام السامي.
صور الأصل (1 صفحة) — تُفتح بحساب مجاني
التسجيل بالبريد
لديك حساب؟ دخول