ملخص التعميم
يُستدعى مقدر الشجاج عند حدوث الإصابة لتقدير الأروش، إلا إذا كانت حالة المصاب خطرة لا تقبل التأخير أو كان انتظار مقدر الشجاج يُحتمل معه حصول مضاعفات، فيُكتفى حينئذٍ بالتقارير الطبية. ويُكلَّف الأطباء الذين يحررون التقارير الطبية بتسمية الجراح والشجاج بأسمائها الفقهية، وتُعمَّم هذه الضوابط على الجهات المختصة لاعتمادها.
صور الأصل (2 صفحة) — تُفتح بحساب مجاني
التسجيل بالبريد
لديك حساب؟ دخول