ملخص التعميم
لا يُقبل الوكيل الأجنبي الفرد إلا إذا كان وكيلاً عن كفيله وحده، وكانت تأشيرته خاصة بالكفيل نفسه. ولا يشمل ذلك منع توكيل المكاتب الأجنبية، أو توكيل شخص معين لاستقدامه بنفسه، كما لا يمنع أن تكون التأشيرة باسم شخص محدد ثم يوكّل حاملها ذلك الشخص لإنهاء إجراءات استقدامه؛ فالقيد خاص بقبول الوكيل الأجنبي الفرد في غير هذه الحالات.
صور الأصل (1 صفحة) — تُفتح بحساب مجاني
التسجيل بالبريد
لديك حساب؟ دخول