ملخص التعميم
يُمنع منعاً باتاً منح القروض الزراعية على الأراضي البيضاء إلا إذا كان لدى صاحب الأرض حجة استحكام مستوفية لجميع الإجراءات الشرعية والنظامية، أو إقطاع من ولي الأمر صادر وفقاً للإجراءات المتبعة، أو قرار توزيع صادر بموجب نظام توزيع الأراضي البور. ويُشترط توافر أحد هذه المستندات قبل منح القرض، فلا يجوز إقراض صاحب الأرض عند عدم توافرها.