ملخص التعميم
لا يلزم تمييز القضايا التي تخطر فيها الجهة المختصة بالبلدية المحكمة رسمياً بعدم معارضتها في الإنهاء، أسوة بالدوائر الأخرى التي تجيب على الاستحكام؛ أما القضايا التي تعارض فيها البلدية وتسمع المحكمة معارضتها، ثم يقرر المحامي بعد المرافعة قناعته بالحكم، فيجب تمييز الحكم. ويُراعى في ذلك التفريق بين عدم وجود معارضة رسمية من البلدية وبين سماع المحكمة لمعارضتها، وما يعقب ذلك من قناعة المحامي بالحكم.
صور الأصل (1 صفحة) — تُفتح بحساب مجاني
التسجيل بالبريد
لديك حساب؟ دخول