تخطَّ إلى المحتوى

تعميم رقم 12/73/ت - تعويضات

  • الرقم: 12/73/ت
  • التاريخ: 1404/04/19هـ
  • الجهة: وزارة العدل

ملخص التعميم

يُصرف التعويض عند اختلاف المساحة بين الصك والطبيعة بالزيادة أو النقص على أساس الأقل منهما مساحة. وإذا أبدى صاحب الصك ممانعة، فعليه إثبات الزيادة لدى الجهة الشرعية المختصة، وتكون الجهة الحكومية المنزوع لصالحها المشروع طرفاً متداخلاً. ولا يُصرف التعويض عن الزيادة إلا بعد إثباتها وفق الوجه الشرعي والتعليمات، ويكون التعويض المستحق لقاء المساحة المنزوعة.

صور الأصل (1 صفحة) — تُفتح بحساب مجاني

التسجيل بالبريد