تخطَّ إلى المحتوى

تعميم رقم 12/23/ت - شهادة

  • الرقم: 12/23/ت
  • التاريخ: 1410/02/25هـ
  • الجهة: وزارة العدل

ملخص التعميم

يتعين عند إصدار وكالة عن شخص غائب التثبت من الشهود، بالتحقق من معرفتهم بالموكل ومن أنه على قيد الحياة حال وكالته. ويجب النص على ذلك في صك الوكالة، ببيان معرفة الشهود بالموكل والتحقق من بقائه حياً وقت صدور الوكالة، حتى يتضمن الصك ما يثبت استيفاء هذا الإجراء عند إصدار الوكالة عن الغائب.

صور الأصل (1 صفحة) — تُفتح بحساب مجاني

التسجيل بالبريد