تخطَّ إلى المحتوى

تعميم رقم 12/191/ت - أجانب

  • الرقم: 12/191/ت
  • التاريخ: 1404/11/11هـ
  • الجهة: وزارة العدل

ملخص التعميم

لا يُبعد الأجنبي المدين بدين تجاري إلا إذا صدر حكم من هيئة حسم المنازعات التجارية بتمكينه من السفر، أو وفّى بالدين، أو قدّم كفيلاً غارماً به.

صور الأصل (1 صفحة) — تُفتح بحساب مجاني

التسجيل بالبريد