ملخص التعميم
تُسجَّل صكوك المنح السامية التي يتوفى أصحابها قبل إخراجها باسم ورثتهم من السعوديين والأجانب، كلٌّ بحسب نصيبه من الميراث، بعد تصفية تركة المتوفى وسداد ديونه. ويكون ذلك عند اجتماع ورثة سعوديين وأجانب، ولا تُسجَّل الصكوك باسم المورث المتوفى؛ لانقطاع صلته بالحياة وانتقال تركته إلى ورثته، ويُراعى في التسجيل نصيب كل وارث وفق القسمة المستحقة له من التركة.