ملخص التعميم
لا يُجبر الورثة الأجانب على بيع الأنصبة المسجلة بأسمائهم في صكوك المنح السامية إذا توفي أصحابها قبل إخراجها.
صور الأصل (1 صفحة) — تُفتح بحساب مجاني
التسجيل بالبريد
لديك حساب؟ دخول
لا يُجبر الورثة الأجانب على بيع الأنصبة المسجلة بأسمائهم في صكوك المنح السامية إذا توفي أصحابها قبل إخراجها.
لديك حساب؟ دخول