تخطَّ إلى المحتوى

تعميم رقم 12/16/ت - الهبة والعطية

  • الرقم: 12/16/ت
  • التاريخ: 1405/01/21هـ
  • الجهة: وزارة العدل

ملخص التعميم

اعتمد إفراغ الأراضي التي تتبرع بها البلديات لصالح رئاسة تعليم البنات أو غيرها من المرافق العامة في مواجهة مندوب البلدية، ولو لم تكن الأراضي مخططة. أما الأراضي التي يتبرع بها المواطنون، فيشترط لإفراغها أن يثبت المتبرع ملكيته لها بموجب صك شرعي، فلا يكفي مجرد التبرع دون سند الملكية الشرعي اللازم.

صور الأصل (1 صفحة) — تُفتح بحساب مجاني

التسجيل بالبريد