ملخص التعميم
تقتصر أحكام المحاكم بعقوبة السجن على تحديد مدة العقوبة فقط، دون النص على كيفية تنفيذها انفرادياً أو تضمين الحكم ما يحدد طريقة التنفيذ؛ إذ يخرج ذلك عن اختصاص المحاكم، ويدخل فيما نظمه ولي الأمر بنظام خاص. ويقتصر ما تقرره المحكمة في حكم السجن على بيان مدته، دون تقرير أسلوب تنفيذه أو اتخاذه جزءاً من منطوق الحكم.
صور الأصل (1 صفحة) — تُفتح بحساب مجاني
التسجيل بالبريد
لديك حساب؟ دخول