تخطَّ إلى المحتوى

تعميم رقم 12/118/ت - بلديات

  • الرقم: 12/118/ت
  • التاريخ: 1406/06/15هـ
  • الجهة: وزارة العدل

ملخص التعميم

تتولى البلدية إعداد قرارات ذرعة لكل قطعة أرض واقعة في مخطط حكومي، سواء كانت من منح دخل محدود أو منح صريحة، بالاستناد إلى واقع الطبيعة. ويكون ذلك بعد تبتير المخططات وقبل إحالتها إلى كتابة العدل للإفراغ، على أن يُعد قرار ذرعة لكل قطعة على حدة ضمن هذه الإجراءات.

صور الأصل (1 صفحة) — تُفتح بحساب مجاني

التسجيل بالبريد