ملخص التعميم
يختص النظر في تحديد الجرم الموجب للتعزير وإثبات موجبه بالمحكمة المستعجلة، ولا يختلف هذا الاختصاص باختلاف سبب التعزير، سواء أكان ناشئاً عن قتل أم عن غيره؛ لأن التعليمات لم تفرق بين سبب وآخر، ولم يصدر نظام يستثني نوعاً من جرائم التعزير من اختصاص المحكمة المستعجلة، فيبقى إثبات موجب التعزير داخلاً في اختصاصها العام وفقاً لذلك.