تخطَّ إلى المحتوى

قرار مجلس الوزراء على تعديل نظام العمل 1189

  • الرقم: 1189
  • التاريخ: 1442/01/21هـ
  • الجهة: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

ملخص التعميم

قضى قرار مجلس الوزراء بحذف المادتين 149 و150 من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 23/8/1426 هـ.

كما أقرّ إضافة مادة يكون ترتيبها 131 مكرر تنص على أن يحدد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بقرار منه، المهن والأعمال التي تعد خطرة أو ضارة أو من شأنها أن تعرض العامل لأخطار أو أضرار غير غير عادية..

صور الأصل (4 صفحات) — تُفتح بحساب مجاني

التسجيل بالبريد