تخطَّ إلى المحتوى

قرار الزام المنشآت العملاقة والكبيرة 111053

  • الرقم: 111053
  • التاريخ: 1442/07/18هـ
  • الجهة: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

ملخص التعميم

ألزم هذا القرار الوزاري، المنشآت العملاقة والكبيرة بعمل وثيقة استرشادية لأخلاقيات العمل للعاملين فيها.

وطالب هذه المنشآت بالاسترشاد بالدليل الاسترشادي لقواعد أخلاقيات العمل في المملكة العربية السعودية، الصادر عن الوزارة.

وأكد القرار على ضرورة تحديث الوثيقة الخاصة بالمنشأة؛ وفقاً لآخر التعديلات التي تطرأ على الدليل؛ مشيراً إلى أنه سيتم العمل بهذا القرار بدءا من 01/11/1438 هـ.

صور الأصل (2 صفحة) — تُفتح بحساب مجاني

التسجيل بالبريد