تخطَّ إلى المحتوى

تعميم رقم 109/1/ك - قتل الخطأ

  • الرقم: 109/1/ك
  • التاريخ: 1392/07/03هـ
  • الجهة: وزارة العدل

ملخص التعميم

وجّهت وزارة العدل الجهات المعنية التابعة لها بالاستنارة بالفتوى في قضايا حوادث السيارات وما ينشأ عن علاج الأطباء من أضرار ووفيات. وقررت الفتوى ضمان السائق ما ينتج عن تشغيله السيارة وإصابته شخصاً نائماً تحتها، لتفريطه وعدم تفقده ما تحتها؛ فإن تعمد دهسه عالماً به فعليه القصاص، وإن لم يتعمد فعليه الدية على عاقلته والكفارة في ماله.

صور الأصل (2 صفحة) — تُفتح بحساب مجاني

التسجيل بالبريد