تخطَّ إلى المحتوى

تعميم رقم 109/1/ك - الطب

  • الرقم: 109/1/ك
  • التاريخ: 1392/07/03هـ
  • الجهة: وزارة العدل

ملخص التعميم

تُذكَّر الجهات المعنية والمحاكم بالاستنارة بالفتوى عند نظر القضايا الناشئة عن حوادث السيارات وما يترتب على علاج الأطباء من أضرار أو وفيات. ويجوز محاكمة الطبيب كغيره عند ادعاء التعدي أو التفريط؛ فالطبيب الجاهل ضامن، إلا إذا علم المريض بجهله وأذن له، والطبيب الحاذق المستوفي واجبه لا يضمن التلف الناشئ عن العلاج المأذون. ويضمن الطبيب الحاذق إذا أخطأ أو فرّط، فتكون الدية في ماله إن كانت دون الثلث، وعلى عاقلته إذا بلغت الثلث فأكثر، مع الكفارة عند الإدانة.

صور الأصل (2 صفحة) — تُفتح بحساب مجاني

التسجيل بالبريد