تنعقد اللجنة بحضور جميع أعضائها، وذلك بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء، على أن يكون من بينهم الرئيس، ويكون صوته مرجحا عند التساوي، وإذا تعذر صدور القرار على هذا النحو تحال القضية إلى ديوان المظالم للنظر فيها.
الباب الرابع: لجنة النظر في المخالفات