أ - تشكل لجنة للنظر في مخالفات أحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية، وتوقيع العقوبات المناسبة وفقا لهذا النظام - عدا عقوبة السجن - وتحديد مقدار التعويض عن الأضرار لأصحاب الحق الخاص، ويكون تشكيل اللجنة على النحو الآتي :
| 1 - قاض لا تقل درجته عن قاضي (أ) يسميه وزير العدل | رئيسا |
|---|---|
| 2 - عضو هيئة تدريس من إحدى كليات الطب بالجامعات السعودية لا تقل درجته عن أستاذ مشارك في طب أمراض النساء والتوليد يسميه وزير التعليم العالي | عضوا |
| 3 - استشاري متخصص في أمراض النساء والتوليد يسميه الوزير | عضوا |
| 4 - استشاري متخصص في أمراض العقم والإخصاب يسميه الوزير | عضوا |
| 5 - استشاري متخصص في طب الأطفال الخدج يسميه الوزير | عضوا |
| 6 - مستشار نظامي يسميه الوزير | عضوا |
ب - يكون مقر اللجنة في الوزارة بالرياض، ويجوز إنشاء لجان مماثلة في مناطق المملكة بقرار من الوزير.
ج - تحدد مكافأة رئيس وأعضاء اللجنة من قبل مجلس الوزراء.
د - تحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام القواعد والإجراءات اللازمة لعمل اللجنة.
ه - إذا رأت اللجنة أن المخالفة تستوجب عقوبة السجن فتحيل القضية إلى ديوان المظالم للنظر فيها.