لا يجوز الترخيص لمعمل الإخصاب والأجنة وعلاج العقم إلا ضمن وحدة إخصاب مرخص لها.
الباب الثالث: شروط الترخيص لوحدات الإخصاب والأجنحة وعلاج العقم
الباب الثالث: شروط الترخيص لوحدات الإخصاب والأجنحة وعلاج العقم
لا يجوز الترخيص لمعمل الإخصاب والأجنة وعلاج العقم إلا ضمن وحدة إخصاب مرخص لها.