تخطَّ إلى المحتوى

المادة الثانية عشرة

تستحصل رسوم وثائق السفر التي تصدر وفق هذا النظام، كما يلي :

- ثلاثمائة ريال عن إصدار جواز سفر.

- خمسون ريالا عن إصدار تذكرة المرور .

ويجوز بقرار من مجلس الوزراء تعديل هذه الرسوم.