النص الساري بعد إدخال التعديلات، مراجَع ومعتمد. أصل التعديلات في سجل التعديل أدناه.
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها الأنظمة الأخرى -يعاقب بغرامة لاتزيد على مائة ألف ريال أو بالمنع من السفر مدة لا تزيد على خمس سنوات أو بهما معاً- كل من يرتكب إحدى المخالفات التالية :
1 - الإضافة أو الحذف أو التغيير في المعلومات الواردة في جواز السفر أو تذكرة المرور من جهة غير مختصة.
2 - الإتلاف المتعمد أو التحريف أو التغيير في الصورة الشخصية في جواز السفر أو تذكرة المرور .
3 - الإهمال المؤدي إلى فقدان جواز السفر أو تذكرة المرور .
4 - تمكين الغير عمدا من استعمال جواز سفره أو تذكرة مروره بصورة غير مشروعة، أو بيع أي منهما أو رهنه.
5 - استعمال أو محاولة استعمال جواز سفر أو تذكرة مرور يعود أي منهما إلى الغير أو المساعدة في ذلك.
6 - مغادرة المملكة أو الدخول إليها من غير المنافذ المحددة لذلك، إلا ما كان بعذر مقبول.
7 - مغادرة المملكة أو الدخول إليها دون وثيقة سفر، إلا ما كان بعذر مقبول.
8 - مخالفة أي حكم من أحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية.
سجل التعديل
كما ورد في سجل هيئة الخبراء، الأحدث أولاً.
م/11 · 1443/01/18
- تعديل عبارة "يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال أو بالمنع من السفر مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بمها معا" الواردة في هذه المادة، لتكون بالنص الآتي: "يعاقب بغرامة لاتزيد على مائة ألف ريال أو بالمنع من السفر مدة لا تزيد على خمس سنوات أو بهما معا". وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/11) وتاريخ 1443/1/18هـ.